المحقق البحراني
140
الحدائق الناضرة
السادس : قد صرح الأصحاب بأنه يجوز صوم الثلاثة المذكورة طول ذي الحجة ، ولا يجوز صومها في غيره ، فلو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ، وعلى كل من الحكمين اتفاق أصحابنا فيما أعلم . ويدل على الأول ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك " ونحوها رواية ربعي بن عبد الله ( 2 ) المتقدمة نقلا " من تفسير العياشي ، ومثلها صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ( 3 ) المتقدمة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مع عباد البصري . وعلى الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبحه بمنى " . وما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بن حازم ( 5 ) قال : " قلت
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 13 - 15 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 13 - 15 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 4 . ( 4 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 47 - من أبواب الذبح - الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 5 ص 39 - الرقم 116 . ( 5 ) التهذيب ج 4 ص 231 - الرقم 680 .